المحقق البحراني
365
الحدائق الناضرة
فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية . وقال أبو الصلاح : ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية ، وإن كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود ، فإذ انتهى إلى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى . أقول : والذي وقفت من الأخبار ما تقدم من صحيحة معاوية ابن عمار ، وظاهرها أن مبدأ التلبية إذا انتهى إلى الروحاء دون الردم فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بها . وما تقدم من رواية أبي بصير ، وفيها : أنه يلبي من المسجد الحرام . وما تقدم من رواية عمر بن يزيد ، وفيها : التفصيل بأنه إن كان ماشيا فمن المقام وهو المكان الذي صلى فيه صلاة الاحرام ، وإن كان راكبا فإذا نهض به بعيره . وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة ( 1 ) قال : . ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) متى ألبي بالحج ؟ قال : إذا خرجت إلى منى ثم قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : ( وإن أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبيت خلف
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 455 والتهذيب ج 5 ص 167 والوسائل الباب 46 من الاحرام . وفي الخطية والمطبوعة " قلت لأبي عبد الله ( ع ) " . ( 2 ) الوسائل الباب 46 من الاحرام .